فهرس الكتاب

الصفحة 20382 من 20604

فصل:

لم يختلف العلماء أن حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم.

فصل:

اختلف عند المالكية في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ومن أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلًا تحريم ذلك [1] .

فصل:

قال مالك: يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز، ومن المدينة إلى فدك وخيبر، وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان ودونها، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده، قال ابن حبيب: ويؤرخ يوم سجنه [2] .

(1) انظر:"التمهيد"9/ 84 - 86.

(2) "المنتقى"7/ 137 - 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت