فصل:
لم يختلف العلماء أن حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم.
فصل:
اختلف عند المالكية في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ومن أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلًا تحريم ذلك [1] .
فصل:
قال مالك: يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز، ومن المدينة إلى فدك وخيبر، وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان ودونها، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده، قال ابن حبيب: ويؤرخ يوم سجنه [2] .
(1) انظر:"التمهيد"9/ 84 - 86.
(2) "المنتقى"7/ 137 - 138.