فهرس الكتاب

الصفحة 20408 من 20604

أن تفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير قالوا: وكانوا اثني عشر رجلًا [1] .

وترجمة عبادة سلفت قريبًا.

فصل:

قوله - عليه السلام:"بايعوني علي أن لا تشركوا باللهِ شيئًا)."

بيَّن لهم أن التوقيف عن هذِه الأفعال القبيحة إنما يكون في الميزان إذا تقدمها الإيمان، وكان موجب التوقف عنها خوف الرحمن.

وقوله:"فمن وفي منكم فأجره علي الله"، أي: من يوف عن هذِه فأجره على الله.

وقوله:"فهو كفارة له". هو صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.

وقوله: (كان يبايع النساء بالكلام) أي: لأن المصافحة ليست شرطًا في صحة البيعة؛ لأنها عقد بالقول، وإن كان من حكم مبايعة الرجال المصافحة، ولو كانت المصافحة شرطًا ما صحت مبايعة ابن عمر -رضي الله عنهما- بالمكاتبة، وإنما كانت بيعة أميمة بعد الحديبية، وقد قال - عليه السلام:"إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" [2] يريد في المعاقدة ولزوم البيعة.

فصل:

النياحة: نوع من عمل الجاهلية، نهى عنها لما فيها من عدم الرضى

(1) "سيرة ابن هشام"2/ 39.

(2) رواه الترمذي (1597) ، والنسائي 7/ 152 وأحمد 6/ 357 وغيرهم وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في"الصحيحة" (529)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت