فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 20604

فرع:

في بوله ودمه وجهان: والأليق الطهارة. وذكر القاضي حسين في العَذِرة وجهين. وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها، وزعم نجاستها بالاتفاق، وتخصيص الخلاف بالبول والدم، وليس كذلك فالخلاف فيها مشهور [1] ، وقد بسطت ذَلِكَ في كتابنا"غاية السول في خصائص الرسول"فليراجع منه [2] .

قَالَ البخاري: وَسُؤْرِ الكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي المَسْجِدِ وأكلها.

هو بالخفض عطفًا على باب. أي: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وباب: سؤر الكلاب.

وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحد وهذِه اللفظة وهي قوله: (وأكلها) ساقطة في بعض النسخ [3] ، وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة. سؤره.

قَالَ الإسماعيلي: أراه نحا ذَلِكَ مما ذكره من الأخبار لكن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرًا.

والسؤر: -مهموز على الأفصح- ما بقي من الشراب وغيره في الإناء.

قَالَ البخاري: وَقَالَ الزُّهْريُّ: إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وضوء غيره يتوضأ به.

(1) انظر:"المجموع"1/ 288.

(2) "غاية السول في خصائص الرسول"ص 196 - 197.

(3) الرواية عند المصنف بإثبات كلمة: (وأكلها) والرواية الصحيحة في ذلك بحذف هذِه الكلمة وانظر:"اليونينية"1/ 45، وأشار محققو"اليونينية"أنها نسخة لا يعرف صاحبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت