فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال الميمونى: قُلْتُ لأبي عبد الله: يسنده أحد غير عاصم؟ قَالَ: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول عن فضل المرأة، ولا يتفقون عليه.
ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه، قَالَ: عن رجل من الصحابة. والآثار الصحاح واردة بالإباحة.
قُلْتُ: ولما أخرجه الطبرانى في"أكبر معاجمه"قَالَ: عن رجل من غفار [1] ، والحكم غفاري.
ثانيها: على تسليم صحته، أن أحاديث الرخصة أصح، فالعمل بها أولى.
ثالثها: جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها [2] .
رابعها: أن النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري قَالَ: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة قَالَ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا [3] ، حسن أحمد إسناده فيما ذكره الأثرم، وصححه ابن القطان [4] .
(1) "المعجم الكبير"3/ 210 (3154) .
(2) "معالم السنن"1/ 36.
(3) رواه أبو داود (81) ، والنسائي 1/ 130، وأحمد 4/ 111، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام" (9) ، والألباني في"صحيح أبي داود" (74) .
(4) "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"2/ 103 (72) .