فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 20604

ثالثها:

لأنزع هو بكسر الزاي.

والضمير في قوله:"دعهما"للخفين، وفي"أدخلتهما"للرِّجْلين فالضميران مختلفان.

ومعنى"طاهرتين"أي: تطهير الوضوء؛ إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.

وقوله: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) . فيه إضمار، تقديره: فأحدث فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل.

رابعها: في أحكامه:

الأول: جواز المسح على الخفين، وقد سلف في الباب قبله.

الثاني: اشتراط الطهارة في اللبس وبه قَالَ الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق [1] ، وخالف فيه أبو حنيفة وأبو ثور والمزني، وأبعد داود فقال بالجواز إذا كانتا طاهرتين، وإن لم يستبح الصلاة [2] . والمسألة مبسوطة في شرحي للعمدة فلتراجع منه [3] .

واستدل بعضهم بقوله: فمسح عليهما على أن المشروع هو مسح

= ورواه مسلم برقم (274) كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ..

(1) انظر:"البيان"1/ 160،"الذخيرة"1/ 324،"المغني"1/ 361،"الإقناع"1/ 52،"التمهيد"11/ 157.

(2) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 21،"منية المصلي"83، وهو رواية عن أحمد رواها أبو طالب عنه، انظر:"المغني"1/ 362،"التمهيد"، 11/ 158.

(3) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"1/ 618.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت