فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 20604

السادس: جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.

السابع: قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا.

أعني: قوله: (ولم يتوضأ) .

= بالسكين وإصلاحه به والحز منه اذا كان اللحم طابقًا أو عضوًا كبيرًا كالجنب ونحوه فإذا كان عراقًا ونحوه، فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر، وقطعه بالسكين مباح عند الحاجة إليه غير ضيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت