والشافعي خلافًا لأبي حنيفة [1] .
الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة [2] ، فإن اختل شرط فهي نجسة [3] .
الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.
الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله:"دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم:"لا تزرموه" [4] أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.
السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.
السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 133 - 134،"روضة الطالبين"1/ 28،"الكافي"لابن قدامة 1/ 191.
(2) ورد بهامش الأصل ما نصه: ولم تزد وزنًا.
(3) "البيان"1/ 49، 50.
(4) انظر:"مسلم"برقم (285) .