والرخصة في يسير البول، لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر، وهو مذهب الكوفيين خلافًا لمالك والشافعي، وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول [1] .
(1) انظر:"الأصل"1/ 68،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 176،"المدونة"1/ 27،"الأم"1/ 55.
وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الأربعين كتبه مؤلفه.