فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 20604

وأخرجه مسلم والأربعة [1] ولأبي داود:"تنظر فإن رأت فيه دما، فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر" [2] .

وقال في كتاب"التفرد": تفرد به أهل المدينة. وللترمذي:"اقرصيه بماء ثم رشيه" [3] . ولابن خزيمة:"فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماءٍ، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه" [4] .

ثانيها:

يَحْيَى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.

ثالثها:

روى الشافعي أن هذِه المرأة السائلة هي أسماء نفسها [5] ، وضعفه النووي [6] ، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي [7] .

رابعها:

"تحتُّه"-هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا- وهو الحَكُّ، كما جاء في رواية ابن خزيمة [8] ، والقشر والفرك أيضًا.

"وتَقْرُصه"بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.

(1) مسلم (291) كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، أبو داود (360، 361) ، الترمذي (138) ، النسائن 1/ 155، ابن ماجه (629) .

(2) أبو داود (360) .

(3) الترمذي (138) .

(4) "صحيح ابن خزيمة"1/ 140 (276) .

(5) "مسند الشافعي"1/ 24 (46) ،"الأم"1/ 5، 15.

(6) "المجموع"1/ 138.

(7) "البدر المنير"1/ 512.

(8) سبق تخريجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت