فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 20604

الخامسة: إن الأثر الباقي بعد الغسل] [1] لا يضر، وقد قاس البخاري سائر النجاسات على الجنابة.

السادسة: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه والخروج به إلى المسجد قبل جفافه.

(1) هنا انتهى السقط من (ج) وذلك من حديث (160 - 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت