النخامة -بالضم- النخاعة [1] ، وفي"المغيث"، و"المغرب"للمطرزي: هي ما يخرج من الخيشوم [2] . وفي"المحكم"لابن سيده: يقال: نخم الرجل نُخمًا ونَخمًا، وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه [3] .
والبزاق: بالزاي والسين والصاد، والسين أضعفها، ولم يذكرها في"المخصص".
الوجه الثالث: في فقه الباب:
وهو دال على ما ترجم له من طهارة البُزاق والمخاط وهو [أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافا] [4] ، إلا ما روي عن سلمان [الفارسي] [5] أنه جعله غير طاهر [6] وأن الحسن بن حيّ كرهه في الثوب، وذكر الطحاوي، عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
قُلْتُ: وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن النخعي، أنه ليس بطهور [7] .
وقال ابن حزم: لما عدد أقوالًا غريبة صحت عن بعض السلف يدعي قوم في خلافها الإجماع، صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، ثم قَالَ: رويناه من طريق الثوري في حديثه المجموع [8] .
(1) "صحاح الجوهري"5/ 2040،"المجمل"ص 861.
(2) "المجموع المغيث"3/ 276،"المغرب"2/ 294.
(3) "المحكم"5/ 137، مادة: (نخم) .
(4) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، والمثبت من ابن بطال 1/ 359.
(5) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من ابن بطال.
(6) "رواه ابن أبي شيبة"1/ 129 (1489) .
(7) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 130 (1490) .
(8) "المحلى"1/ 139.