فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 20604

وقد قَالَ ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في بيته، ثم يصليها في المسجد، أيهما أجعل صلاتي؟ قَالَ: أو ذاك إليك؟! ذاك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء [1] [2] .

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 102.

(2) "شرح ابن بطال"1/ 387 - 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت