وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يغتسل حَتَّى يوقن بالماء الدافق، هكذا قَالَ مجاهد، وهو قول قتادة [1] ، وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق [2] .
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البِلَّة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه حَتَّى يعلم أنه بلل الماء الدافق [3] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 87 (856) ، (860) .
(2) انظر"الهداية"1/ 17،"النوادر والزيادات"1/ 59،"المجموع"1/ 158.
(3) "معالم السنن"1/ 68.