وقال ابن رشد في"قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر [1] . وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.
وروى البيهقي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل [2] .
وروى ابن بطال عن أُبي رجوعه عنه قبل موته [3] .
(1) "بداية المجتهد"1/ 98.
(2) "السنن الكبرى"1/ 166.
(3) "شرح ابن بطال"1/ 405.