فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 20604

وقال ابن رشد في"قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر [1] . وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.

وروى البيهقي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل [2] .

وروى ابن بطال عن أُبي رجوعه عنه قبل موته [3] .

(1) "بداية المجتهد"1/ 98.

(2) "السنن الكبرى"1/ 166.

(3) "شرح ابن بطال"1/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت