فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 20604

وهذا الحديث أخرجه مسلم [1] [2] ، وسلف في باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء من حديث القاسم عنها بدون الزيادة الأخيرة [3] .

وسفيان: هو الثوري.

ثم قال البخاري: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ تَابَعَهُ [4] خَالِدٌ وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِّي.

أما حديث علي بن مُسْهر فأخرجه مسلم أيضًا [5] .

وأما متابعة جرير بن عبد الحميد فأخرجها أبو داود عن عثمان عنه، وأخرجها ابن ماجه [6] أيضًا [7] ، وتابعه أيضًا محمد بن إسحاق أخرجها ابن ماجه [8] .

والشيباني: هو سليمان بن فيروز، كوفي [9] ، وإسماعيل شيخ

(1) ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ: أبو داود والنسائي.

(2) مسلم (319) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...

(3) سلف برقم (261) كتاب: الغسل.

(4) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ: يعني: تابع علي بن مسهر.

(5) مسلم (293/ 2) كتاب الحيض باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.

(6) ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ: لم يخرجها ابن ماجه.

(7) أبو داود (273) ، وابن ماجه (636) .

(8) ابن ماجه (635) .

(9) هو سليمان بن أبي سليمان -واسمه فيروز، ويقال: خاقان، ويقال: عمرو- أبو إسحاق الشيباني الكوفي، مولى بني شيبان، وقيل: مولى عبد الله بن عباس، والصحيح الأول. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت