فرع:
الوطء في الحيض حرام بالإجماع [1] ، ونص الشافعي على أنه كبيرة [2] .
قال الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب [3] ، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده [4] .
والجمهور على الأول، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثرٍ فيه عن عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا، وعن قتادة: إن كان واحدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة [5] .
(1) انظر:"مراتب الإجماع"ص 45.
(2) "الأم"1/ 50 - 51.
(3) "الحاوي"1/ 385 - 386.
(4) رواه أبو داود (264) ، والترمذي (136) ، والنسائي 1/ 153، وابن ماجه (640) ، وأحمد 1/ 272، والحاكم 1/ 272 كلهم عن ابن عباس. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري: ثقة مأمون. وصححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (257) .
(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 173 - 174،"التمهيد"3/ 175 - 176،"المجموع"3/ 399 - 400،"المغني"1/ 416 - 417.