فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 20604

منه لأفضل الحالتين، والحالة الأخرى، أراد تعليم الأمة وإن ذلك جائز لهم غير محظور عليهم الذكر وقراءة القرآن.

وقال غيره: هو أصل في جواز الذكر بالتسبيح والتهليل وشبههما من الأذكار، وكأنه إجماع، إنما الخلاف في القراءة، فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذِه الأحوال.

وحديث أم عطية سيأتي مسندًا قريبًا [1] ، وفي الصلاة [2] ، وحديث أبى سفيان سبق مسندًا [3] .

وحديث جابر سيأتي مسندًا في المناسك [4] غير قوله: (ولا يصلي) ، فإنه يحتمل أن يكون من كلام عطاء، أو من كلام البخاري، وحديث عائشة سلف في أول الحيض واضحًا.

(1) سيأتي برقم (324) كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين.

(2) سيأتي برقم (351) كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب.

(3) سبق برقم (7) كتاب: بدء الوحي.

(4) سيأتي برقم (1651) كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كُلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت