هنا [1] ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتي، والأمر فيه قريب.
وفيه: أن الحائض تهل بالحج والعمرة، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت [2] ، كما سلف في حديث عائشة: فإذا طهرت واغتسلت فعلته [3] [4] .
(1) "شرح ابن بطال"1/ 442 - 443.
(2) المصدر السابق.
(3) سلف برقم (316) باب: امتشاط المرأة عند غُسلها من المحيض.
(4) في هامش (س) : آخره (10) من تجزئه المصنف وبه كمل الجزء الثاني.