فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 20604

سابعها:

الحديث دال على خروج النساء إلى صلاة العيد، واستثنى أصحابنا من ذلك ذوات الهيئات والمستحسنات، وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل [1] .

قال القاضي عياض: وقد اختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر [2] (في آخرين) [3] .

ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم [4] ، ويحيى بن سعيد، ومالك، وأبو يوسف [5] ، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى [6] .

وفي الترمذي عن ابن المبارك: أكره الآن خروجهن في العيدين، فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها [7] . ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن [8] .

(1) سيأتي برقم (869) كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ورواه مسلم (445) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.

(2) انظر:"المصنف"2/ 3 (5784 - 5786) .

(3) كذا في (س) ولعله: وآخرون.

(4) انظر:"المصنف"2/ 4 (5795، 5796) .

(5) انظر:"المحيط البرهاني"2/ 485 - 486،"التمهيد"23/ 401 - 402،"المغني"3/ 264 - 265.

(6) انظر:"المحيط البرهاني"2/ 485 - 486.

(7) "سنن الترمذي"2/ 420.

(8) انظر:"التمهيد"23/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت