فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رابعها: أن أقله يومان وأكثر الثالث، وهو ثلاث عشرة ساعة، حكي عن أبي يوسف [1] .
خامسها: أن أقله ثلاثة أيام وما يتخلله من الليالي وهو ليلتان.
سادسها: أكثره سبع [2] عشرة، قال ابن المنذر: بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبع عشرة، وحكي عن مالك، وعنه أيضًا أن أكثره خمس عشرة، وعنه ثالثة أنه غير محدود إلا ما بينه النساء [3] ، وقيل: إنه المشهور.
سابعها: ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام، نقله ابن المنذر عن طائفة، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره [4] .
ثامنها: أن أكثره سبعة أيام، قاله مكحول.
تاسعها: أقله خمسة، روي عن مالك، إلا أنه قال: لا يكون هذا في حيض واحد [5] ، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية [6] ، وقال: يرون أنه حيض تدع له الصلاة.
وعن أحمد: حيض النساء ست أو سبع، واستدل بحديث أم حبيبة وحمنة [7] في ذلك [8] ، فضعفهما ابن حزم، ولا نسلم له في الثاني وقال
(1) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 40.
(2) في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في"شرح الهداية"للسروجي: عشرون.
(3) "الأوسط"2/ 228،"المعونة"1/ 71.
(4) "الأوسط"2/ 228 - 229.
(5) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"1/ 71.
(6) رواه الدارقطني 1/ 208.
(7) رواه أبو داود (287) ، والترمذي (128) ، وابن ماجه (622) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في"صحيح سنن الترمذي" (110) .
(8) انظر:"المغني"1/ 388 - 389.