"وسيط الغزالي" [1] ذكره له من حديث زينب ولا يعرف. وحاصل ما في المسألة لأصحابنا سبعة أوجه ذكرتها في"شرح المنهاج"وأصحها، أنها حيض [2] ، والرافعي ادعى أن محلهما في غير أيام العادة، أما إذا رأتهما في أيام العادة فهما حيض قطعًا [3] ، وتابعه في"الروضة" [4] ولم يسلم له ذلك في"شرح المهذب"، ثم قال الجمهور: لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدئة والمعتادة. وفي وجه: أن حكم مرد المبتدأة حكم أيام العادة، والأصح أن حكمها حكم ما وراء العادة [5] .
(1) "الوسيط"1/ 438.
(2) انظر:"عجالة المحتاج"1/ 154.
(3) "الشرح الكبير"1/ 322.
(4) "روضة الطالبين"1/ 152.
(5) "المجموع"2/ 419.