فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 20604

"وسيط الغزالي" [1] ذكره له من حديث زينب ولا يعرف. وحاصل ما في المسألة لأصحابنا سبعة أوجه ذكرتها في"شرح المنهاج"وأصحها، أنها حيض [2] ، والرافعي ادعى أن محلهما في غير أيام العادة، أما إذا رأتهما في أيام العادة فهما حيض قطعًا [3] ، وتابعه في"الروضة" [4] ولم يسلم له ذلك في"شرح المهذب"، ثم قال الجمهور: لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدئة والمعتادة. وفي وجه: أن حكم مرد المبتدأة حكم أيام العادة، والأصح أن حكمها حكم ما وراء العادة [5] .

(1) "الوسيط"1/ 438.

(2) انظر:"عجالة المحتاج"1/ 154.

(3) "الشرح الكبير"1/ 322.

(4) "روضة الطالبين"1/ 152.

(5) "المجموع"2/ 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت