فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 20604

وهو قول النخعي [1] ، والحكم [2] ، وابن سيرين [3] ، وسليمان بن يسار [4] ، والزهري، قال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة [5] .

وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.

وقول ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير [6] ، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب [7] . وحديثه تقدم.

(1) رواه الدارمي 1/ 621 - 622 (856، 858) ، وعبد الرزاق 1/ 311 (1192 - 1193) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 537 (16956) .

(3) رواه الدارمي 1/ 620 - 621 (855) ، وابن أبي شيبة 3/ 537 (16955) .

(4) رواه عبد الرزاق 1/ 311 (1191) ، وابن أبي شيبة 3/ 537 (16958) .

(5) رواه عبد الرزاق 1/ 311 (1191) عن سليمان بن يسار، وروى ابن أبي شيبة 3/ 537 (16963) عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء.

(6) رواه الدارمي 1/ 617 - 618 (845) ، وعبد الرزاق 1/ 310 (1187) ، وابن أبي شيبة 3/ 538 (16965) .

(7) "شرح ابن بطال"1/ 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت