فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 20604

قاله ابن مسلمة المالكي في"مبسوطه"وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء) [1] طلبًا للمال.

رابعها: شكوى المرأة إلى والدها، وإن كان لها زوجٌ.

خامسها: خروج النساء مع الرِّجالِ في الأسفارِ والغزواتِ، وذلك مباح إذا كان العسكرُ (كثيرًا) [2] يؤمن عليه الغلبة.

سادسها: الإقامة (على) [3] موضعٍ لا ماءَ فيه للمصلحةِ، إذ في الحديث: وليسوا عَلَى ماءِ.

سابعها: جواز القلادة للنساءِ.

ثامنها: جواز السَّفرِ بها بإذن الغير.

تاسعها: جواز وضعِ الرجل رأسَه عَلَى فخذِ زوجتِه.

عاشرها: جواز دخول والد الزوجة إلى بيتها وإن كان زوجها نائمًا بغيرِ إذنه والإنصاف منها بغيرِ إذنه.

الحادية عشرة: تأديبُ الرجلِ ولدَه بالقولِ والفعلِ والضربِ، وإنْ كان كبيرًا خارجًا عن بيته متزوجًا.

الثانية عشرة: احتمالُ المشقةِ لأجل المصلحة؛ لقولها: ولا يمنعني من التحركِ إلا مكان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فخذي.

الثالثة عشرة: معاتبة من نسب إلى ذنبٍ أو جريمةٍ كما عاتب الصديق ابنتَهُ عَلَى حبسِ الجيش بسببها.

الرابعة عشرة: نسبةُ الفعلِ إلى من هو سببه وإن لم يفعله؛ لقولهم: ألا ترى ما صنعتْ عائشةُ. إلى آخره، فنُسبَ الفعلُ إليها إذ كانت سببه.

(1) ما بين القوسين ليست في (ج) .

(2) في (ج) : قليلًا.

(3) في (ج) : في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت