فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
سادسها:
قوله:"فأيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصل"هذا عام إلا ما خرج بدليلٍ، كالمكان المغصوب ونحوه، وتُكره الصلاة في مواطن كالحمَّام، وغيره مما هو مبسوطٌ في الفروع. ولم يأت في أثرٍ، كما قَالَ ابن بطَّالٍ، عن المهلب: أنَّ الأرضَ منعت من غيرِه - صلى الله عليه وسلم - مسجدًا، وقد كان عيسى -عليه السلام- يسيح في الأرضِ ويصلي حيث أدركته الصلاةُ فالمجموع ثبت، وغيره لم تجعل له طهورًا [1] .
سابعها:
قد يُؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقد يؤخذ منه أيضًا تيممُ الحضريُّ إذا عدِمَ الماء وخافَ فوتَ الصلاةِ [2] .
ثامنها:
الغنائم: جمع غنيمة، وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصَّلوها جاءت نارٌ فأحرقتها، فأباحها اللهُ لنا [3]
(1) "شرح ابن بطال"1/ 469.
(2) انظر:"عيون المجالس"1/ 220،"الكافي"ص 29،"البيان"1/ 286،"بدائع الصنائع"1/ 54،"المغني"1/ 313،"الإعلام"2/ 164.
(3) قال ابن رجب رحمه الله: وأمَّا إحلالُ الغنائمِ له ولأُمَّتِه خاصة: فقد روي أن من كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحرقون الغنائم. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لم تحلَّ الغنائمَ فجاءتْ نارٌ لتأكلَها فلم تَطْعَمْها فقال: إِنَّ فيكم غلولا فَلْيُبَايعْني من كلِّ قبيلة رجلٌ، فلزقتْ يدُ رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأسٍ مثل رأس بقرةٍ من الذهب فوضعوها فجاءت النَّارُ فأَكَلتها، ثم أحلَّ اللهُ لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لنا".
وفي"الترمذي"عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لم تحلَّ الغنائم لأحدٍ سود الرءوس قبلكم، كانت تنزل نارٌ فتأكلها". =