فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 20604

ثالثها فيه دلالة عَلَى جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرض، وهو واه.

رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدها، ومشهور مذهب الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء [1] ، ومحل الخوض فيها الخلافيات، وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين) [2] ؟ وسيأتي أيضًا، ورواية ضربة أصح من ضربتين [3] ، وأبعد من قَالَ: بثلاث وأربع، ثنتان للوجه ولكل يد واحدة، حكاه ابن بزيزة.

(1) انظر:"روضة الطالبين"1/ 112.

(2) في (ج) : ضربتين.

(3) انظر:"المجموع"2/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت