فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 20604

وحكاه أيضًا عن إبراهيم وعطاء [1] . وذكره ابن المنذر [2] عن ابن المسيب، والزهري، والثوري، وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، والليث، والحسن بن حي، وداود، وابن حزم [3] ، والمزني، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين [4] .

وقال مالك: لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد، فإن تيمم وتطوع فلابد له من تيمم آخر للفريضة، فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذَلِكَ التيمم [5] .

وقال الشافعي: يتيممُ لكل صلاة فرض، وله أن يتنفلَ قبلها وبعدها بذلك التيمم [6] .

وقال شريك: يتيمم لكل صلاة. وروي مثله عن إبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري [7] ، وهو قول الليث، وأحمد، وإسحاق [8] .

وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد [9] .

وذكره البيهقي من طريق ابن عباس، وابن عمر من طريق ضعيف،

(1) "المحلى"2/ 128.

(2) انظر:"الأوسط"2/ 58.

(3) "المحلى"2/ 128.

(4) انظر:"الهداية"1/ 28.

(5) انظر:"المدونة"1/ 52.

(6) انظر:"الحاوي"1/ 257 - 260.

(7) روى عبد الرزاق عن إبراهيم وقتادة 1/ 215 (832 - 833) كتاب: الطهارة، باب: كم يصلي بتيمم واحد، وروى ابن أبي شيبة عن قتادة 1/ 147 (1695) ، (1697) كتاب: الطهارات، باب: في التيمم كم يصلي به من صلاة. وانظر:"الأوسط"2/ 56 - 57.

(8) انظر:"المغني"1/ 341.

(9) "الأوسط"2/ 58،"البيان"1/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت