فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 20604

وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وأبو ثور [1] .

قال ابن حزم: وروي ذَلِكَ عن ابن عباس، وعمار، وجماعة من الصحابة [2] . وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد.

ومنعه الأوزاعي ومحمد بن الحسن. وحكي عن علي والنخعي والحسن بن حي أيضًا [3] . وكرهه مالك [4] وعبد الله بن الحسن مع الإجزاء.

وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله. وبه قَالَ يحيى بن سعيد الأنصاري [5] . ونقل ابن حزم عن الأوزاعي أنه لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا [6] ، وهو مخالف لما نقله ابن بطال [7] ، وابن التين عنه من المنع، وقد سلف.

واحتج الأولون بأنه مطيع لله تعالى، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمِرا جميعًا، فكلٌ عمل بالمأمور. احتج مقابله بأن شأن الإمامة الكمال، ومعلوم أن الطهارة بالصعيد ضرورة، فأشبهت صلاة القاعد المريض يؤم قيامًا والأُمِّي يؤم من يحسن القراءة.

(1) ذكر أغلب هذِه الآثار ابن المنذر في"الأوسط"2/ 67، وذكر البيهقي في"السنن"1/ 234 عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري 1/ 234. وانظر:"عيون المجالس"1/ 219 - 220،"بدائع الصنائع"1/ 56،"البيان"2/ 403،"المحلى"2/ 143،"فتح الباري"لابن رجب 2/ 264 - 267.

(2) "المحلى"2/ 143.

(3) ذكرها ابن المنذر في"الأوسط"2/ 68 - 69.

(4) انظر:"المدونة"1/ 52.

(5) انظر:"الأوسط"2/ 68،"عيون المجالس"1/ 220،"المحلى"2/ 143.

(6) "المحلى"2/ 143.

(7) "شرح ابن بطال"1/ 484 - 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت