بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين. ثم قَالَ وهو قول ضعيف. وهو كما قَالَ أيضًا.
وفي"قواعد ابن رشد"رُوِي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنتان [1] . وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات، الثالثة لهما جميعًا. وفي رواية عنه: ضربة للوجه، وضربة للكف، وضربة للذراعين [2] .
(1) لم أقف عليه في المطبوع.
(2) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الأول من الثالث من تجزئة المصنف.