ثالثها: من حديث عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ.
والكلام على ذلك من أوجه:
أحدها:
أثر أنس رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه": عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه، وحكاه عن طاوس أيضًا [1] .
وأما تعليق أنس فذكره مسندًا في الباب الذي بعده بمعناه [2] .
وأما حديثها الأول: فسيأتي في موضعين من البخاري في الصلاة في باب: التطوع خلف المرأة [3] ، وما يجوز من العمل في الصلاة أواخر كتاب الصلاة [4] .
وأخرجه مسلم أيضًا [5] وأبو داود [6] والنسائي [7] والترمذي [8] وابن ماجه [9] .
وأما حديثها الثاني: فأخرجه ابن ماجه [10] .
(1) انظر:"المصنف"1/ 244 (2810، 2811) .
(2) سيأتي برقم (385) باب: السجود على الثوب في شدة الحر.
(3) سيأتي برقم (513) .
(4) سيرد في آخر كتاب الصلاة في باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء برقمي (514، 515) ، وباب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد (519) .
(5) مسلم (512) .
(6) أبو داود (714) .
(7) النسائي 1/ 101 - 103.
(8) لم أقف عليه.
(9) لم أقف عليه.
(10) ابن ماجه (956) .