وهي الطنفسة [1] ، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وأنس: أنهم صلوا على المسوح. وصلى ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء والنخعي والحسن على طنفسة [2] . وصلى قيس بن عباد على لبد دابة [3] .
وقال الثوري: يصلى على البساط والطنفسة واللبد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة [4] ، وروي عن ابن مسعود: أنه لا يسجد إلا على الأرض. وعن عروة مثله [5] .
وكرهت طائفة الصلاة إلا على الأرض أو نباتها. روي ذلك عن جابر بن زيد، وقال: أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، وأستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وهو قول مجاهد، وقال قتادة: قال سعيد بن المسيب وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدث [6] ، ونهى الصديق عن الصلاة على البراذع [7] [8] . وقال مالك
(1) الطُّنفُسة: بضم الهاء وكسرها، النمرقة فوق الرجل وجمعها طنافس، وقيل هي البساط الذي له خملٌ رقيق، قال ابن الأعرابي: طنفس إذا ساء خلقه بعد حسن، ويقال للسماء مطرفسة، ومطنفسة إذا استغمدت في السحاب الكثير، وكذلك الإنسان إذا لبس الثياب الكثيرة مطرفس ومطنفس. انظر:"تهذيب اللغة"3/ 2224،"اللسان"5/ 2710 مادة: طنفس.
(2) انظر:"المصنف"1/ 351 - 352 (4044، 4045، 4046، 4049) .
تنبيه: ولم أجده عن جابر بن عبد الله.
(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 352 (4052) .
(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 233،"المبسوط"1/ 206،"القوانين الفقهية"1/ 39،"الإقناع"1/ 37،"المغني"2/ 479.
(5) انظر:"المصنف"1/ 353 (4059، 4062) .
(6) انظر:"المصنف"1/ 352 - 353 (4056، 4057، 4058، 4060) .
(7) لم أجده فيما هو مطبوع ولعله في المفقود.
(8) ورد بهامش الأصل ما نصه: في"الكبير"للطبراني مسندًا مرفوعًا النهي عن الصلاة على البرذعة ونهى أبي بكر عن الصلاة عليها رأيته في"جامع سفيان الثوري"، قال =