فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 20604

أو كبيرًا كان أو صغيرًا، حيًّا أو ميَّتًا، وكون الحمار بين يديه كذلك أيضا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط، فلا تقطع الصلاة حينئذ ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض [1] .

والجواب عن حديث قطع الصلاة بهؤلاء من وجهين:

أحدهما: أن المراد بالقطع النقص لشغل القلب بهذِه الأشياء، وليس المراد إبطالها؛ لأن المرأة تفتن بالمتفكر فيها، والحمار ينهق، والكلب يهوش، فلما كانت هذِه الأمور أيلة إلى القطع جعلها قاطعة.

والثاني: أنها منسوخة بحديث:"لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" [2] [3] وصلى الشارع وبينه وبين القبلة عائشة، وكانت الأتان ترتع بين يديه بمنى [4] ، ولم ينكره أحد لكن النسخ لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ وأنى به، وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض، يرده أنه جاء في بعض

(1) "المحلى"4/ 8.

(2) رواه أبو داود (719) ،"والدارقطني"1/ 368، والبيهقي 2/ 278.

قال النووي في"المجموع"3/ 225: رواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري.

قال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"1/ 350 في إسناده: مجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.

وقال الألباني في"ضعيف سنن أبي داود" (115) : هذا إسناد ضعيف.

(3) في هامش الأصل حاشية بخط ناسخها: حديث:"لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان"رواه أبو داود بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري، قاله النووي في"شرح المهذب".

(4) سلف برقم (76) كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت