فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 20604

أنه كان يرد السلام [1] ، وهو قول الشعبي [2] ، وسالم [3] ، وسعيد بن المسيب [4] ، وعطاء [5] .

وقال مالك في"المدونة": يسلم المأموم عن يمينه، ثم يرد على الإمام فإن كان عن يساره أحد رد عليه [6] .

وقد كان من قول مالك في المأموم يسلم عن يمينه، ثم عن يساره، ثم يرد على الإمام. ومن قال بالرد على الإمام تأول في ذلك أن الإمام سلم عليهم، فلزمهم الرد عليه، كسائر السلام. ومن قال بالتسليمتين من أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية ردا على الإمام وهو عندهم سنة، والأولى هي الفريضة التي بها يخرج من الصلاة [7] .

وفيه أيضًا: التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان، وأن السلطان يجب أن يستثبت في أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه، وأن الجماعة إذا اجتمعت للصلاة، وغاب أحد منهم أن يسألوا عنه، فإن كان له عذر، وإلا ظن به السوء، وهو مفسر إلى قوله:"لقد هممت أن آمر بالصلاة .."الحديث [8] .

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 273 (3131) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 273 (3132) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 273 (3133) .

(4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 273 (3136) .

(5) رواه عبد الرزاق 2/ 223 - 224 (3148 - 3150) .

(6) لم أجده في"المدونة"، ونقله ابن أبي زيد في"النوادر"1/ 189.

(7) "شرح ابن بطال"2/ 455 - 456.

(8) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (644) كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة. ورواه مسلم (651) كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت