فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 20604

ثالثها:

كراهة الجلوس من غير صلاة وهي كراهة تنزيه.

رابعها:

استحبابها [1] كل وقت، وكرهها أبو حنيفة ومالك في وقت النهي، والأصح عند الشافعية عدمها إن دخل لا يقصدها [2] .

خامسها:

أنها لا تحصل بركعة وهو الأصح [3] ، وبقيت فروع متعلقة بها ذكرتها مفصلة في"شرح المنهاج"فراجعها منه.

(1) ورد بهامش (س) تعليق نصه: في المسألة ثلاثة أوجه: يستحب؛ ويجب.

(2) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 296،"المنثور من القواعد"2/ 171.

(3) انظر:"طرح التثريب"3/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت