إسحاق بن إبراهيم [1] .
وقد سلف فقه الباب في باب: الصلاة على الفراش واضحًا.
وقول البخاري: (من قال: لا يقطع الصلاة شيء) لعله إشارة إلى الحديث الذي أوردناه هناك:"لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" [2] .
وأشار به إلى التوقف في صحته، ويحتمل أنه أراد به قول الزهري: لا يقطعها شيء كما ساقه في الحديث الثانى؛ فلهذا قال: من قال -أي: من الأمة- لا أنه في نفس الحديث.
= رواية أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب، وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج، والأول أولى. اهـ. انظر:"الفتح"1/ 590.
(1) هذِه الزيادة في نسخة أبي ذر الهروي، وهي صحيحة عنده أو عند الحافظ اليونيني كما نبه عليه مصححوا الطبعة اليونينية. انظر: 1/ 109.
(2) من حديث أبي سعيد: رواه أبو داود برقم (719) ، وابن أبي شية 1/ 250 (2883) بهذا اللفظ. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (511) دون قوله:"وادرءوا ما استطعتم": فهي صحيحة.