فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 20604

وفيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور خاصة، لا عن القعود بين يدي المصلي.

واستدل العلماء بأن المرور لا يضر بدليل جواز القعود [1] .

وقول البخاري وزاد مسدد إلى ... آخره، قد سلف ذلك مسندًا في الباب الثاني المشار إليه [2] .

(1) نقل هذا الاستدلال ابن بطال في"شرحه"2/ 145.

(2) سلف برقم (379) كتاب: الصلاة، باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت