فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 20604

ثالثها:

جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقط، وجاء في"الموطأ" [1] و"صحيح بن حبان": أنها الظهر والعصر [2] ، وفي الترمذي بإسناد منقطع: والمغرب أيضًا [3] ، وكذا هو في"مسند أحمد"من حديث أبي سعيد.

وفيه: وذلك قبل أن يُنزل الله -عز وجل- في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [4] [البقرة: 239] والجمع ممكن، فإن الخندق كان أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها، وفي رواية للنسائي: انحبس عن صلاة العشاء أيضًا [5] . ولعله عن أول وقتها المعتاد.

ولأحمد من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع، وفي إسناده ابن لهيعة: أنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قَالَ:"هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟"قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر، ثم أعاد المغرب [6] .

(1) "الموطأ"ص 131 رواية يحيى، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.

(2) "صحيح ابن حبان"7/ 147 - 148 (2890) من حديث أبي سعيد الخدري.

(3) الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (179) بأيتهن يبدأ، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وقال الألباني في"الإرواء" (239) : ضعيف.

(4) أحمد 3/ 25.

(5) النسائي من حديث عبد الله بن مسعود 2/ 18 كتاب: المواقيت، باب: الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة، وقال الألباني: في"الإرواء" (239) ضعيف.

(6) رواه أحمد 4/ 106 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع. الحديث، قال ابن عبد البر في"التمهيد"6/ 409: هذا حديث منكر، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين، وقال الهيثمي في"المجمع"1/ 324: فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف. وقال الحافظ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت