فهرس الكتاب

الصفحة 3405 من 20604

وأظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه إذا صلى الحاضرة وتذكر في أثنائها فائتة أنه إن مضى فيها تقع تطوعًا فيقطعها ويصلى الفائتة، وعنه رواية أخرى: لا تقع تطوعًا. وقيل: يصلى ركعتين ويسلم [1]

عاشرها:

قد يحتج به من يرى امتداد المغرب إلى مغيب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب؛ لئلا يفوت وقتها أيضًا، وفيه منزع مالك السالف.

الحادي عشر:

فيه دلالة عَلَى عدم كراهية قول القائل: ما صليت، وسيأتي أن البخاري روى عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتنا، وليقل: لم ندرك، قَالَ البخاري: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح [2] .

الثاني عشر:

هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف كما سلف، فلا حجة فيه لمن قَالَ بتأخيرها في حالة الخوف إلى الأمن.

= سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، ورواه البيهقي 2/ 221 من طريق الدارقطني.

وأما الحديث المرفوع رواه الطبرانى في"الأوسط"5/ 218 (5132) ، وابن عدي في"الكامل"4/ 455، والدارقطني 1/ 421، والبيهقي 2/ 221، وابن الجوزي في"العلل"18/ 443 (751) .

وقد اضطرب كلام العلماء فيمن رفعه؛ فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد، قاله الزيلعي في"نصب الراية"2/ 163.

(1) انظر:"البناية"2/ 718 - 719.

(2) كما سيأتي (635) كتاب: الأذان، باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت