فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن مالك أن الإجابة تنتهي إلى آخر الشهادتين فقط؛ لأنه ذكر، وما بعده بعضه ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق [1] ويقول في كلمة التثويب: صدقت وبررت؛ لأنه مناسب وإن لم يرد فيه نص. وقال ابن حزم يقول مثله سواء، ولو في صلاة إلا الحيعلة فبعد الفراغ منها [2] .
وعند المالكية ثلاثة أقوال: الإجابة لعموم الحديث، وبه قال أحمد والطحاوي [3] . والمنع؛ لأن في الصلاة شغلًا [4] . يقول التكبير والتشهد في النفل فقط [5] ، وعندنا: لا يوافقه، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، فإن فعل كره على الأظهر إلا في الحيعلة أو التثويب، فإنها تبطل إن كان عالمًا؛ لأنه كلام آدمي [6] ، وكذا قال ابن قدامة الحنبلي: إن قال الحيعلة بطلت صلاته [7] . وعن المالكية رواية قول: فيه؛ لأنه يقصد الحكاية لا الدعاء [8] .
رابعها: يتابع في كل كلمة عقبها، واختلف قول مالك: هل يتابع المؤذن، أو يقوله مسرعًا قبل فراغه من التأذين [9] ؟
خامسها: هل يجيب كل مؤذن؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي وابن التين المالكي، ولا نص لأصحابنا فيه، ولا يبعد أن يقال: يختص بالأول؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار.
(1) "المدونة"1/ 63،"الذخيرة"2/ 54.
(2) "المحلى"3/ 148 - 149.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 166،"المغني"2/ 88.
(4) انظر:"المنتقى"1/ 131،"عقد الجواهر الثمينة"1/ 92.
(5) انظر:"المنتقى"1/ 131،"الذخيرة"2/ 55.
(6) انظر:"البيان"2/ 83 - 84.
(7) "المغنى"2/ 88.
(8) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"1/ 93،"الذخيرة"2/ 57.
(9) انظر:"الذخيرة"2/ 54.