وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة [1] ، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد [2] ، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة [3] ، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.
وفي"المصنف": كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة [4] . وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب [5] ، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.
(1) انظر"الحاوي الكبير"2/ 59.
(2) "المدونة"1/ 165.
(3) انظر"الأصل"1/ 18،"المغنى"2/ 123.
(4) "المصنف"1/ 356 (4099) كتاب: الصلوات، باب: من قال: إذا فال المؤذن: قد قامت الصلاة. فليقم.
(5) سلف في كتاب: الغسل شرح حديث رقم (275) .