فهرس الكتاب

الصفحة 3528 من 20604

وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة [1] ، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد [2] ، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة [3] ، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.

وفي"المصنف": كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة [4] . وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب [5] ، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.

(1) انظر"الحاوي الكبير"2/ 59.

(2) "المدونة"1/ 165.

(3) انظر"الأصل"1/ 18،"المغنى"2/ 123.

(4) "المصنف"1/ 356 (4099) كتاب: الصلوات، باب: من قال: إذا فال المؤذن: قد قامت الصلاة. فليقم.

(5) سلف في كتاب: الغسل شرح حديث رقم (275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت