فهرس الكتاب

الصفحة 3624 من 20604

هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواضع هنا، وثلاثة في الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال، ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به، والإشارة فيها والسهو والصلح والأحكام [1] ، وأخرجه مسلم أيضًا [2] .

ثانيها:

بنو عمرو بن عوف من ولد مالك بن الأوس من الأنصار وكانوا بقباء فصلى - عليه السلام - الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، وكان لينهم شر وقتال وتراموا بالحجارة، فحبس وحانت الصلاة.

ثالثها:

فيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ لئلا يختلفوا فيفسد حالهم، وفضل الإصلاح بين الناس.

رابعها:

قوله: (فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر) هو بلال؛ إذ في أبي داود فقال -يعني: عليه السلام - لبلال:"إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس"فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم [3] ، وفي هذِه الرواية بيان أن هذِه الصلاة هي العصر،

(1) سيأتى برقم (1201) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. و (1204) باب: التصفيق للنساء. و (1234) كتاب: السهو، باب: الإشارة في الصلاة. و (2690) كتاب: الصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس. و (2693) باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. و (7190) كتاب: الأحكام، باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم.

(2) "صحيح مسلم"برقم (421) كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.

(3) "سنن أبي داود" (941) كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت