فهرس الكتاب

الصفحة 3664 من 20604

وقال محمد بن الحسن: لو أن أهل مصرٍ مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلًا منهم يصلي بهم حتى يقدم عليهم والٍ [1] .

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات.

وقال مالك: إن لله فرائض لا ينقصها إن وليها والٍ أو لم يلها، منها الجمعة [2] .

وقال الطحاوي -في صلاة علي العيد- بالناس وعثمان محصور: هذا أصل في كل سبب يُخلِّف الإمام عن الحضور، على المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد [3] ، وأيضًا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز (الجماعة) [4] خلفه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه [5] ، ذكره ابن بطال [6] .

وقال المهلب: فيه إن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أولى من تفرق الجماعة؛ لقول عثمان: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فغلب

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 344.

(2) انظر:"المدونة"1/ 142،"عيون المجالس"1/ 401،"المجموع"4/ 449 - 450.

وفي نسبة هذا القول للأوزاعي نظر، لأنه يشترط إذن السلطان. انظر:"المجموع"4/ 450،"المغني"3/ 206.

(3) انظر عن غزوة مؤتة:"طبقات ابن سعد"2/ 128 - 130،"والكامل في التاريخ"2/ 234 - 238، و"البداية والنهاية"4/ 632 - 654، و"تاريخ الإسلام"2/ 479 - 499.

(4) في"شرح ابن بطال": الجمعة.

(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 345 - 346.

(6) "شرح ابن بطال"2/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت