فهرس الكتاب

الصفحة 3666 من 20604

وقال عنه ابن نافع: وإن كان [1] المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره [2] .

وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع [3] .

وقال أصبغ: يعيد أبدًا.

وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه.

وقال الثوري في القدري: لا تقدِّموه [4] .

وقال أحمد: لا يصلي خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد [5] .

وفي المرغيناني الحنفي: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن [6] .

وفي"المحيط": كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف [7] .

وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر، فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا.

(1) في الأصل بعدها (في) والأنس حذفها.

(2) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 289،"البيان والتحصيل"1/ 443.

(3) "المدونة الكبرى"1/ 84.

(4) انظر:"الأوسط"4/ 332.

(5) انظر:"المغنى"3/ 17.

(6) "الهداية"1/ 60،"فتح القدير"1/ 350.

(7) "المحيط"2/ 177 - 178،"فتح القدير"1/ 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت