وقال عنه ابن نافع: وإن كان [1] المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره [2] .
وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع [3] .
وقال أصبغ: يعيد أبدًا.
وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه.
وقال الثوري في القدري: لا تقدِّموه [4] .
وقال أحمد: لا يصلي خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد [5] .
وفي المرغيناني الحنفي: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن [6] .
وفي"المحيط": كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف [7] .
وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر، فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا.
(1) في الأصل بعدها (في) والأنس حذفها.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 289،"البيان والتحصيل"1/ 443.
(3) "المدونة الكبرى"1/ 84.
(4) انظر:"الأوسط"4/ 332.
(5) انظر:"المغنى"3/ 17.
(6) "الهداية"1/ 60،"فتح القدير"1/ 350.
(7) "المحيط"2/ 177 - 178،"فتح القدير"1/ 350.