فهرس الكتاب

الصفحة 3817 من 20604

وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته [1] .

وقال الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته [2] .

ورخصت فيه طائفة؛ فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه [3] .

وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت [4] .

وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالًا [5] ، وكان ابن معقل يفعله [6] .

وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة [7] .

وهو قول مالك [8] والكوفيين [9] والأوزاعي [10] .

= من عن يمينك ولا من عن شمالك.

(1) أورده ابن المنذر في"الأوسط"3/ 97، وابن عبد البر في"التمهيد"21/ 103.

(2) أورده سحنون في"المدونة"1/ 103 من طريق الربيع عنه، وابن المنذر في"الأوسط"3/ 97 بلفظ: روينا.

(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 396 (4552) .

(4) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 396 (4553) .

(5) السابق 1/ 396 (4555) .

(6) السابق 1/ 396 (4556) .

(7) رواه عبد الرزاق في"المصنف"2/ 256 (3266) .

(8) انظر:"المدونة"1/ 103.

(9) ذهب الحنفية إلى أن الالتفات على ثلاثة أضرب:

الأول: مكروه: وهو أن يلوي عنقه يمينًا وشمالًا.

الثاني: مباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه.

الثالث: مبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة.

انظر:"المبسوط"1/ 25،"بدائع الصنائع"1/ 215،"منية المصلي"ص 233،"تبيين الحقائق"1/ 163.

(10) انظر:"الأوسط"3/ 97،"نيل الأوطار"2/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت