فهرس الكتاب

الصفحة 3917 من 20604

يكون تركه مرة؛ لبيان الجواز [1] ، وتأوله الكرخي على حذفه، وذلك نقصان صفة لا نقصان عدد، وفي"المصنف"عن أبي عبيد: أول من نقصه زياد [2] .

وفي"شرح الهداية"سُئِلَ أبو حنيفة عن التكبير، فقال: احذفه واجزمه. ومثله عن صاحبيه.

وكان ابن عمر ينقص التكبير، وقال مسعر: إِذَا انحط بعد الركوع لم يكبر [3] ، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر.

وقال سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته. وقال قوم من العلماء: التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد بن حنبل: كان ابن عمر لا يكبر إِذَا صلى وحده [4] ، وقد قَالَ بسنية تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف، وقيس بن (عباد) ، والشعبي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن الزبير.

="الثقات"قال ابن حجر في"التقريب"لين الحديث، من السابعة.

انظر:"التاريخ الكبير"2/ 300 (2540) ،"الجرح والتعديل"3/ 27 (114) ، و"تهذيب الكمال"6/ 289 (1261) ، و"تقريب التهذيب"163 (1273) .

(1) "السنن الكبرى"2/ 68 كتاب: الصلاة، باب: التكبير للركوع وغيره.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 218 (2500) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يتم التكبير وينقصه وما جاء فيه.

(3) انظر:"الاستذكار"1/ 417 - 418.

(4) انظر:"التمهيد"3/ 93، وقال ابن رجب رحمه الله: ولما حكاه ابن عبد البر، عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وذكر أن أحمد بن حنبل حكاه عنه في رواية ابن منصور. فهذا وهم منه -رحمه الله- على أحمد. فإن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت