وأغرب الجويني في"التبصرة"فقال: لا يجوز الإقعاء في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب، قَالَ: وهو أن يجلس عَلَى قدميه، وهما منتصبتان [1] .
= فيحتمل أن يكون واردًا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيًا لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين والله أعلم، انظر:"السنن الكبرى"2/ 120 كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة.
(1) "التبصرة"ص 365.