فهرس الكتاب

الصفحة 4106 من 20604

التي اقتضاها كلام ابن مسعود هي فيمن يرى وجوب أحدهما كما أسلفناه.

قَالَ ابن التين: وذلك بدعة، وهي من الشيطان. وانفرد الحسن البصري فاستحب الانصراف عن اليمين، ورأى أبو عبيدة رجلًا انصرف عن يساره فقال: أما هذا فقد أصاب السنة. وكان علي لا يبالي انصرف عن يمينه أو عن يساره، وعن ابن عمر مثله [1] . وهو في"الموطأ"عنه أنه قَالَ لواسع بن حبان: إن قائلًا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا صليت فانصرف حيث شئت. وهو قول النخعي [2] . وقال علي: إِذَا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجتك، فإن كانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك [3] .

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 271 (3112، 3114، 3115، 3116) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلَّم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.

(2) "الموطأ"ص 122،"مصنف ابن أبي شيبة"1/ 271 (3117) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلَّم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.

(3) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة 1/ 271 (3111) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت