فهرس الكتاب

الصفحة 4188 من 20604

والخلاق: النصيب من الخير والحظ. وقيل: الحرمة. وقيل: الدين.

فعلى الأول هو محمول عَلَى الكفار بخلاف الآخرين.

السادس: في أحكامه:

فيه ما ترجم له، وهو: لبس أحسن ما يجد. فإن سكوته - صلى الله عليه وسلم - يدل عَلَى مشروعية تجمل الإنسان للجمعة والوفود ومجامع المسلمين الذي يقصدونها؛ لإظهار جمال الإِسلام، والإغلاظ عَلَى العدو، وكان ذَلِكَ عند عمر مقررًا -أعني: التجمل- فلذا قاله.

وفي"مسند أحمد"من حديث أبي أيوب مرفوعًا:"من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ثمَّ خرج وعليه السكينة" [1] الحديث.

وفي ابن أبي شيبة -بإسناد عَلَى شرط الصحيح- من حديث أبي سعيد:"إن من الحق عَلَى المسلم إِذَا كان يوم الجمعة السواك، وأن يلبس من صالح ثيابه، وأن يتطيب بطيب إن كان" [2] وعن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة، ويلبس من أحسن ثيابه [3] .

وفي بلاغات مالك عن يحيى بن سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"ما عَلَى أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته" [4]

ورواه أبو داود عن ابن سلام مرفوعًا، [5] وابن ماجه عن عائشة

(1) "المسند"5/ 421.

(2) "المصنف"1/ 480 (5541) كتاب: الصلوات، باب: من كان يأمر بالطيب.

(3) "المصنف"1/ 481 (5549) كتاب: الصلوات، باب: في الثياب النظاف والزينة لها.

(4) "الموطأ"ص 89.

(5) "سنن أبي داود" (1078) كتاب: الصلاة، باب: اللبس للجمعة. وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (989) : إسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت