فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 20604

وفي"صحيح ابن حبان"عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا:"من اغتسل يوم الجمعة واستن، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه". وفيه:"كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" [1] .

وفيه: عرض المفضول عَلَى الفاضل والتابع عَلَى المتبوع، ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها.

وفيه: إباحة الطعن عَلَى مستحقه.

وفيه: المنع من الحرير.

قَالَ القرطبي: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال وإباحته للنساء، لما في هذا الحديث وما في بابه وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"شققها خُمرًا بين نسائك" [2] .

وصح من حديث عَلَي أنه والذهب حرام عَلَى ذكورِ أمتي حل لإناثها [3] .

(1) "صحيح ابن حبان"7/ 16 - 17 (2778) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجمعة.

(2) "المفهم"5/ 386، والحديث رواه مسلم (2068) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.

(3) رواه أبو داود (4057) كتاب: اللباس، باب: في الحرية للنساء، والنسائي 8/ 160 - 161 كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (3595) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء. بلفظ: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".

وأحمد 1/ 96، 115، وأبو يعلى 1/ 235 (272) ، 1/ 273 - 274 (325) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 250، وابن حبان في"صحيحه"12/ 249 - 250 (5434) كتاب: اللباس وآدابه، والبيهقي 2/ 425 كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، والضياء في"الأحاديث المختارة"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت