فهرس الكتاب

الصفحة 4199 من 20604

وادعى ابن الجوزي أن الإعجام أصح، وكذا ذكرها ابن الأثير [1] .

وقال ابن التين: ضبط بالصاد المهملة وبالقاف، وبالفاء أيضًا، وكله يصح في المعنى؛ لأن الفضم -بالفاء- الكسر، قال: وصوابه القاف والصاد المهملة، قال: وكذا رويناه. قال: وقد يصح بالمعجمة؛ لأنه الأكل بأطراف الأسنان، فكأنها أخذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرها بكسر ثانيه تقضم.

وحكى الليثي عن ثابت وابن طلحة: قضمت بالفتح ولم أره لغيرهما.

وفيه من الأحكام: طهارة ريق ابن آدم، وعن النخعي: نجاسة البصاق، والاستنان بالرطب؛ لئلا يجرح.

وقال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن [2] . وإصلاح السواك وتهيئته، والاستياك بسواك الغير، والعمل مما يفهم عند الإشارة والحركات.

(1) "النهاية في غريب الحديث"4/ 78، 87.

(2) انظر:"التفريع"1/ 308،"الذخيرة"2/ 508.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت