فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ". [865 - مسلم: 442 - فتح: 2/ 382]
ذكر فيه عن ابن عمر تعليقًا: إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ.
وخمسة أحاديث:
أحدها:
حديث سالم عن أبيه مرفوعًا:"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
وقد سلف في باب: فضل الغسل يوم الجمعة [1] ، وقال الإسماعيلي: قال فيه الزبيدي ومعمر وغيرهما: عن جده، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.
ثانيها:
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"غُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". وقد سلف في الباب المذكور بما فيه [2] .
ثالثها:
حديث أبي هريرة:"نَحْنُ الآخِرُونَ".. الحديث
رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ. والحديث سلف أول الجمعة [3] ، وفيه هنا زيادة، وهي قوله: (فسكت، ثم قال:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده") .
(1) برقم (877) كتاب: الجمعة.
(2) برقم (879) كتاب: الجمعة.
(3) برقم (876) باب: فرض الجمعة.